Civil Court of Appeal 22/10/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1518 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1518/2001
- Date
- 22/10/2001
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ايليا، قبلان
- Source
- Lebanese University
ان القرار القضائي النهائي الصادر بمسألة حصر الحجز الاحتياطي لعقارات معينة له قوة القضية المحكمة بالنسبة لاعادة الادعاء من قبل الفرقاء انفسهم (المادة 303 اصول المحاكمات المدنية) وبالصفة نفسها. للمحكمة ان تثير حجية القضية المحكوم بها عفوا ومن تلقاء نفسها ولا يمكن الادلاء بالظروف الجديدة لاصطدام الامر بقوة القضية المحكوم بها.