Rulings

Civil Court of Appeal 22/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1518 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1518/2001
Date
22/10/2001
President
سهيل عبد الصمد
Members
ايليا، قبلان
Source
Lebanese University

ان القرار القضائي النهائي الصادر بمسألة حصر الحجز الاحتياطي لعقارات معينة له قوة القضية المحكمة بالنسبة لاعادة الادعاء من قبل الفرقاء انفسهم (المادة 303 اصول المحاكمات المدنية) وبالصفة نفسها. للمحكمة ان تثير حجية القضية المحكوم بها عفوا ومن تلقاء نفسها ولا يمكن الادلاء بالظروف الجديدة لاصطدام الامر بقوة القضية المحكوم بها.