State Council 20/11/2007
شورى حكم رقم : 152 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 152/2007
- Date
- 20/11/2007
- President
- اندره صادر
- Members
- شديد، جابر
- Source
- Lebanese University
يقتضي اخراج الدولة من المحاكمة لان القرار المطعون فيه صادر عن بلدية كفرسلوان وهذه الاخيرة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ولها حق المقاضاة على حدا، لذا يقتضي حصر النزاع بين المستدعي والبلدية.
ويقبل طلب ابطال القرار الصادر عن بلدية كفرسلوان المتضمن ازالة مخالفة بناء. فالبلدية المستدعى ضدها لم تنفذ قرار تكليفها بايداع مجلس الشورى المستندات او بدء اثبات في استدعاء المراجعة، فلم تسهل عمل المجلس بممارسة الرقابة وتقدير الوقائع ودمجها وهذا يشكل قرينة على صحة ادلاءات المستدعي وعلى جدية المراجعة وبطلان قرار البلدية المطعون فيه.