Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 152 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 152/2006
- Date
- 16/05/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم ارفاقه بوكالة المحامي الذي وقع الاستدعاء، وفي ذلك مخالفة المادة 318 من اصول المحاكمات الجزائية.