Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 152 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
152/2006
Date
16/05/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم ارفاقه بوكالة المحامي الذي وقع الاستدعاء، وفي ذلك مخالفة المادة 318 من اصول المحاكمات الجزائية.