Rulings

Criminal Court 30/04/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 152 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
152/2012
Date
30/04/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بسرقة الدراجة النارية باقراره الصريح ومن خلال سوابقه الجرمية.

يجرم المتهم سندا الى المادة 638 بند 4 عقوبات ويمنح الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 254 عقوبات نظرا لاقراره الصريح.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة.

لقد ثبت قيام المتهم بتصريف المسروق (مادة 221 عقوبات) من خلال بيع الدراجة النارية مع علمه بانها مسروقة وثبت العلم بالسرقة من خلال افادة الظنين الاخر والوقائع المادية.

يدان المتهم سندا الى المادة 221 عقوبات ويحكم عليه بالحبس بعد منحه الاسباب التخفيفية وبالغرامة المالية.

Cited

Texts it relies on