Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 152 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
152/2007
Date
09/05/2007
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، الخوري
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون كون محكمة الجنايات اصابت عندما اعتبرت ان الجرم المدعى به لا يشكل الجرم المنصوص عنه في المادة 126 من قانون المخدرات وهو ترويج المخدرات اذ ان نية الترويج لم تكن موجودة عند المتهم عندما قدم كمية صغيرة لمدمن آخر كي يتعاطيا المخدرات.