Court of Cassation, criminal chamber 09/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 152 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 152/2007
- Date
- 09/05/2007
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، الخوري
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون كون محكمة الجنايات اصابت عندما اعتبرت ان الجرم المدعى به لا يشكل الجرم المنصوص عنه في المادة 126 من قانون المخدرات وهو ترويج المخدرات اذ ان نية الترويج لم تكن موجودة عند المتهم عندما قدم كمية صغيرة لمدمن آخر كي يتعاطيا المخدرات.