Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/11/2002

تمييز مدني حكم رقم : 152 /2002

Court
تمييز مدني
Number
152/2002
Date
28/11/2002
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

ان طلب اسقاط المعاملة التنفيذية المبني على ترك المعاملة لاكثر من سنة هو طلب نزاعي وليس رجائيا وبالتالي فان القرار الصادر برد طلب الاسقاط هو ايضا قرار نزاعي ويكون الطعن به عن طريق الاستئناف وليس عن طريق الاعتراض بمشكلة تنفيذية. وبالتالي يرد الاعتراض.