Court of Cassation, civil chamber 28/11/2002
تمييز مدني حكم رقم : 152 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 152/2002
- Date
- 28/11/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
ان طلب اسقاط المعاملة التنفيذية المبني على ترك المعاملة لاكثر من سنة هو طلب نزاعي وليس رجائيا وبالتالي فان القرار الصادر برد طلب الاسقاط هو ايضا قرار نزاعي ويكون الطعن به عن طريق الاستئناف وليس عن طريق الاعتراض بمشكلة تنفيذية. وبالتالي يرد الاعتراض.