Rulings

State Council 23/12/2002

شورى حكم رقم : 152 /2002

Court
شورى
Number
152/2002
Date
23/12/2002
President
محمد حمادة
Members
سرحان، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال قرار الرفض بإعادة الاذن بالبناء لعدم تجاوز حد السلطة. فالقانون رقم 322/94 سمح للمهجر بالحصول على ترخيص لاعادة بناء وترميم المبنى المهدم الذي يقيم فيه، ولكن بشراء المهجر للعقار الذي يسمكنه تنتفي عنه صفة المهجر ويصبح مالكا للعقار فلا تتوافر فيه شروط اعطاء الترخيص بالبناء ويكون قرار الادارة برفض إعادتها واقعا في محله القانوني.