State Council 23/12/2002
شورى حكم رقم : 152 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 152/2002
- Date
- 23/12/2002
- President
- محمد حمادة
- Members
- سرحان، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال قرار الرفض بإعادة الاذن بالبناء لعدم تجاوز حد السلطة. فالقانون رقم 322/94 سمح للمهجر بالحصول على ترخيص لاعادة بناء وترميم المبنى المهدم الذي يقيم فيه، ولكن بشراء المهجر للعقار الذي يسمكنه تنتفي عنه صفة المهجر ويصبح مالكا للعقار فلا تتوافر فيه شروط اعطاء الترخيص بالبناء ويكون قرار الادارة برفض إعادتها واقعا في محله القانوني.