Court of Cassation, criminal chamber 21/05/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 152 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 152/2002
- Date
- 21/05/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان تشويه الوقائع الذي لا يؤثر في نتيجة الحكم لا يؤدي الى نقض القرار الاستئنافي.
ان الخطأ في تحديد الوقت الذي جرت فيه السرقة الليلية وفي تحديد الفترة التي احتفظ فيها السارق بالدراجة، لا يؤثران في نتيجة الحكم بحيث تبقى عناصر الجرم متحققة، وبالتالي يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع.
ان الادلاء ببراءة المتهم وعدم نيته في الاشتراك في السرقة تدحضه الوقائع بحيث اشترك في ادارة محرك الدراجة المسروقة واحتفظ بها واستعملها، اي ان المحكمة قد استثبتت من توافر النية الجرمية عندما جرّمت المتهم.
يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني.