Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 152 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
152/2002
Date
21/05/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان تشويه الوقائع الذي لا يؤثر في نتيجة الحكم لا يؤدي الى نقض القرار الاستئنافي.

ان الخطأ في تحديد الوقت الذي جرت فيه السرقة الليلية وفي تحديد الفترة التي احتفظ فيها السارق بالدراجة، لا يؤثران في نتيجة الحكم بحيث تبقى عناصر الجرم متحققة، وبالتالي يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع.

ان الادلاء ببراءة المتهم وعدم نيته في الاشتراك في السرقة تدحضه الوقائع بحيث اشترك في ادارة محرك الدراجة المسروقة واحتفظ بها واستعملها، اي ان المحكمة قد استثبتت من توافر النية الجرمية عندما جرّمت المتهم.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني.