Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/08/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 152 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
152/2003
Date
14/08/2003
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 125 من قانون المخدرات تاريخ 18/6/1946 المعدل بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 4030 تاريخ 4/5/1960 استنادا الى اقرار المتهم والى افادة المتعاطين بشراء المخدر منه.

قضت محكمة التمييز الجزائية بمعاقبة المتهم بجرم تعاطي المخدرات الخاضعة لنص المادة 127 من قانون المخدرات المعدل بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 4030 تاريخ 4/5/1960، واستبعدت جرم الاتجار بالمخدرات لعدم كفاية الدليل وفقا لنص المادة 125 من قانون المخدرات المعدل بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 4030 تاريخ 4/5/1960.