Court of Cassation, criminal chamber 14/08/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 152 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 152/2003
- Date
- 14/08/2003
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 125 من قانون المخدرات تاريخ 18/6/1946 المعدل بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 4030 تاريخ 4/5/1960 استنادا الى اقرار المتهم والى افادة المتعاطين بشراء المخدر منه.
قضت محكمة التمييز الجزائية بمعاقبة المتهم بجرم تعاطي المخدرات الخاضعة لنص المادة 127 من قانون المخدرات المعدل بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 4030 تاريخ 4/5/1960، واستبعدت جرم الاتجار بالمخدرات لعدم كفاية الدليل وفقا لنص المادة 125 من قانون المخدرات المعدل بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 4030 تاريخ 4/5/1960.