Rulings

Labour Arbitration Councils 17/05/2011

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 152 /2011

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
152/2011
Date
17/05/2011
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بقبول الاستدعاء شكلا لتقديمه ضمن المهلة القانونية وتوفر شروطه الشكلية وذلك عملا بنص المادة 50 فقرة ب من قانون العمل وقبلت طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شكلا بعد التثبت من مصلحة ومشروعية المدعي في طلب الادخال تطبيقا لنص المادة 40 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

والزم الشركة المدعى عليها بان تدفع تعويضا عن الصرف التعسفي للمدعي الذي حدوده بما يعادل راتب 5 اشهر اضافة الى بدل انذار بما يوازي راتب شهرين وبدل ستة ايام من الاجازة السنوية وبدل منحة مدرسية وبدل العمولات وحفظ حق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالزام المدعى عليها بالتصريح عن كامل اجر المدعي عن طريق ادخال العمولات فيه. وردت الادعاء المقابل بعد تحميل مسؤولية فسخ العقد للشركة المدعى عليها المدعية مقابلة.

Cited

Texts it relies on