State Council 21/11/2013
شورى حكم رقم : 152 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 152/2013
- Date
- 21/11/2013
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، غزال
- Source
- Lebanese University
ان وكالة المحامي قانونية وله الصفة بتقديم المراجعة وقد نظمت الوكالة لدى كاتب العدل.
يتم التكليف المباشر، وفقا لاحكام المادة 30 من قانون ضريبة الدخل، اذا لم يمسك المكلف السجلات القانونية او اذا امتنع عن ابرازها.
وقد ثبت واقعة عدم مسك المستندات بواسطة تقريرين عن المراقب المالي والمراقب الرئيسيز فالتكليف المباشر الحاصل هنا اسند الى اساس قانوني صحيح.
ان التكليف بضريبة توزيع الارباح، بسبب ثبوت توقف الشركة المكلفة عن ممارسة نشاط تجاري يستند الى معطيات واقعية قانونية غير صحيحة، كما ان الايصالين بالتصريح المبرزين من المستدعية يبينان التوقف عن ممارسة عمل تجاري.
Cited