Rulings

State Council 21/11/2013

شورى حكم رقم : 152 /2013

Court
شورى
Number
152/2013
Date
21/11/2013
President
البرت سرحان
Members
الجميل، غزال
Source
Lebanese University

ان وكالة المحامي قانونية وله الصفة بتقديم المراجعة وقد نظمت الوكالة لدى كاتب العدل.

يتم التكليف المباشر، وفقا لاحكام المادة 30 من قانون ضريبة الدخل، اذا لم يمسك المكلف السجلات القانونية او اذا امتنع عن ابرازها.

وقد ثبت واقعة عدم مسك المستندات بواسطة تقريرين عن المراقب المالي والمراقب الرئيسيز فالتكليف المباشر الحاصل هنا اسند الى اساس قانوني صحيح.

ان التكليف بضريبة توزيع الارباح، بسبب ثبوت توقف الشركة المكلفة عن ممارسة نشاط تجاري يستند الى معطيات واقعية قانونية غير صحيحة، كما ان الايصالين بالتصريح المبرزين من المستدعية يبينان التوقف عن ممارسة عمل تجاري.

Cited

Texts it relies on