Civil Court of Appeal 02/12/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1523 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1523/1999
- Date
- 02/12/1999
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- مطر، قبلان
- Source
- Lebanese University
عندما يكون السند الجاري تنفيذه حكما صادرا عن محكمة الاستئناف يقضي بدفع مبلغ من المال الى المنفذة وعندما تقدم مشكلة تنفيذية لا تتعلق باجراءات التنفيذ لا يكون طلب وقف التنفيذ في محله القانوني ويرد الطلب.