Rulings

Civil Court of Appeal 02/12/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1523 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1523/1999
Date
02/12/1999
President
سهيل عبد الصمد
Members
مطر، قبلان
Source
Lebanese University

عندما يكون السند الجاري تنفيذه حكما صادرا عن محكمة الاستئناف يقضي بدفع مبلغ من المال الى المنفذة وعندما تقدم مشكلة تنفيذية لا تتعلق باجراءات التنفيذ لا يكون طلب وقف التنفيذ في محله القانوني ويرد الطلب.