Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 1524 /0

Court
إستئناف مدني
Number
1524
President
بشير دادنجي
Members
الشويري، مطران
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور للمعالجة في الخارج مدة تزيد عن السنة سندا للمادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.