Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 1524 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1524
- President
- بشير دادنجي
- Members
- الشويري، مطران
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور للمعالجة في الخارج مدة تزيد عن السنة سندا للمادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.