Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/11/2004

تمييز مدني حكم رقم : 153 /2004

Court
تمييز مدني
Number
153/2004
Date
11/11/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بصفة المدعي الحائز على حق استثمار العقار بعد تنازله عن حق الرقبة لازالة التعدي عنه وقضت بصلاحية قاضي الامور المستعجلة باستبعاد البينة الشخصية وبعدم وجود استحالة معنوية واعطاء الاولوية لقيود السجل العقاري الثبوتية.