Court of Cassation, civil chamber 11/11/2004
تمييز مدني حكم رقم : 153 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 153/2004
- Date
- 11/11/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بصفة المدعي الحائز على حق استثمار العقار بعد تنازله عن حق الرقبة لازالة التعدي عنه وقضت بصلاحية قاضي الامور المستعجلة باستبعاد البينة الشخصية وبعدم وجود استحالة معنوية واعطاء الاولوية لقيود السجل العقاري الثبوتية.