Court of Cassation, civil chamber 28/11/2002
تمييز مدني حكم رقم : 153 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 153/2002
- Date
- 28/11/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
ان محكمة الاستئناف التي استندت في ردّ الدعوى المستعجلة على وجود نزاع جدي حول عقد الايجار ولم يثبت توافر هذا النزاع يؤدي الى نقض قرارها.
ان عدم اثبات شاغل العقار باي مستند خطي او ايصال لوجود عقد ايجار قانوني يجعل اشغاله دون مسوغ شرعي ويكون للمحكمة ان تقضي بالاخلاء.