Civil Court of Appeal 04/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 153 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 153/1999
- Date
- 04/02/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- وزنة، اسكندر
- Source
- Lebanese University
يتوافر اختصاص قاضي الامور المستعجلة (المادة 579 ا م م)عند وجود اشغال غير مشروع للمأجور. ان انتهاء عقد الايجار واستمرار المستأجر بوضع يده على المأجور يؤدي الى توافر اختصاص قاضي العجلة.