Rulings

Civil Court of Appeal 04/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 153 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
153/1999
Date
04/02/1999
President
مروان كركبي
Members
وزنة، اسكندر
Source
Lebanese University

يتوافر اختصاص قاضي الامور المستعجلة (المادة 579 ا م م)عند وجود اشغال غير مشروع للمأجور. ان انتهاء عقد الايجار واستمرار المستأجر بوضع يده على المأجور يؤدي الى توافر اختصاص قاضي العجلة.