Court of Cassation, criminal chamber 22/04/1959
تمييز جزائي حكم رقم : 153 /1959
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 153/1959
- Date
- 22/04/1959
- President
- كامل مزهر
- Members
- حنين، شحادة
- Source
- Lebanese University
اذا احيل المتهم بنفس الجرم امام محكمتين, فان المحكمة الصالحة للنظر في الجرم هي التي احيل اليها المتهم اولا وبوشرت التحقيقات في الجرم قبل وضع يد المحكمة الاخرى على الدعوى, ويكون تعيين المرجع على هذا الاساس.