Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/04/1959

تمييز جزائي حكم رقم : 153 /1959

Court
تمييز جزائي
Number
153/1959
Date
22/04/1959
President
كامل مزهر
Members
حنين، شحادة
Source
Lebanese University

اذا احيل المتهم بنفس الجرم امام محكمتين, فان المحكمة الصالحة للنظر في الجرم هي التي احيل اليها المتهم اولا وبوشرت التحقيقات في الجرم قبل وضع يد المحكمة الاخرى على الدعوى, ويكون تعيين المرجع على هذا الاساس.