State Council 03/02/2000
شورى حكم رقم : 153 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 153/2000
- Date
- 03/02/2000
- President
- اندره صادر
- Members
- سرحان، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال قرار مدير عام امن الدولة برفض اعادة الموظف إلى الخدمة وذلك لأن القرار صحيح وغير مخالف للقانون ووفقا للمادة 49 من القانون 17 تاريخ 06-09-1990 يجب لقبول الاعادة إلى الخدمة ان تتوفر شروط ومنها تقديم طلب الاعادة لمرة واحدة فقط. وبما أن المستدعي قدم الطلب للمرة الثانية فإن ذلك غير مقبول ولا ينطبق على شروط المادة 49.