Rulings

State Council 03/02/2000

شورى حكم رقم : 153 /2000

Court
شورى
Number
153/2000
Date
03/02/2000
President
اندره صادر
Members
سرحان، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال قرار مدير عام امن الدولة برفض اعادة الموظف إلى الخدمة وذلك لأن القرار صحيح وغير مخالف للقانون ووفقا للمادة 49 من القانون 17 تاريخ 06-09-1990 يجب لقبول الاعادة إلى الخدمة ان تتوفر شروط ومنها تقديم طلب الاعادة لمرة واحدة فقط. وبما أن المستدعي قدم الطلب للمرة الثانية فإن ذلك غير مقبول ولا ينطبق على شروط المادة 49.