Rulings

State Council 02/12/2004

شورى حكم رقم : 153 /2004

Court
شورى
Number
153/2004
Date
02/12/2004
President
البرت سرحان
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال الانتخابات الاختيارية في مخترة بلدة جديدة القطيع نظرا لتوافر الاهلية وفقا لاحكام المادة 10 من قانون انتخاب المختارين تاريخ 27/11/47، والمادة 27 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/77. فالمستدعى ضده يعرف القراءة والكتابة، وقد أجري له اختبار املائي واختبار شفهي للتحقق من توفر شرط الاهلية لديه. ولذلك يعتبر انتخابه قانوني وغير باطل.