State Council 02/12/2004
شورى حكم رقم : 153 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 153/2004
- Date
- 02/12/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، ايوب
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال الانتخابات الاختيارية في مخترة بلدة جديدة القطيع نظرا لتوافر الاهلية وفقا لاحكام المادة 10 من قانون انتخاب المختارين تاريخ 27/11/47، والمادة 27 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/77. فالمستدعى ضده يعرف القراءة والكتابة، وقد أجري له اختبار املائي واختبار شفهي للتحقق من توفر شرط الاهلية لديه. ولذلك يعتبر انتخابه قانوني وغير باطل.