Court of Cassation, criminal chamber 12/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 153/2004
- Date
- 12/05/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 266 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، هو في غير محله القانوني لناحية عدم ابلاغ محكمة الجنايات قائمة شهود الحق العام للمميز، وعدم دعوة الشهود، اذ ان الموضوع متروك لتقدير محكمة الاساس الذي يدخل هذا الامر في صلب حقها، وليس من الضرورة ان تدعو الشاهد فقط لتحليفه اليمين. هذا بالاضافة الى ان طالب النقض لم يتمسك بهذا الموضوع اي دعوة الشاهد، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص النقص في التعليل لناحية عدم تعليل المحكمة لحكمها كفاية، ولعدم تفنيدها للادلة والاسباب، هذا السبب هو في غير موضعه القانوني لان المميز، باعترافه بتعاطي المخدرات بايراده بعض الادلة، وصولا الى ادانة المحكمة له، تكون هذه الاخيرة قد عللت حكمها بشكل قانوني لا يرقى اليه الشك، بالاضافة الى تبريره كفاية، ما يؤدي في محصلة الامر الى رد السبب التمييزي.