Rulings

State Council 02/12/2004

شورى حكم رقم : 153 /2004

Court
شورى
Number
153/2004
Date
02/12/2004
President
البرت سرحان
Members
ناجي سرحال، زياد ايوب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال نتائج الانتخابات الاختيارية في بلدة جديدة القطيع - قضاء عكار لان شروط الاهلية متوافرة في الفائز في مخترة البلدة استنادا الى المادة 10 من قانون انتخاب المختارين الصادر بتاريخ 24/11/1974 والمادة 27 من قانون البلديات مرسوم اشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 فهو يعرف القراءة والكتابة