State Council 02/12/2004
شورى حكم رقم : 153 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 153/2004
- Date
- 02/12/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- ناجي سرحال، زياد ايوب
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال نتائج الانتخابات الاختيارية في بلدة جديدة القطيع - قضاء عكار لان شروط الاهلية متوافرة في الفائز في مخترة البلدة استنادا الى المادة 10 من قانون انتخاب المختارين الصادر بتاريخ 24/11/1974 والمادة 27 من قانون البلديات مرسوم اشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 فهو يعرف القراءة والكتابة