Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 153/2006
- Date
- 16/05/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع خاصة وانه لم يبين ما هي الوقائع المشوهة، فيرد السبب التمييزي.
ان الاستناد الى العطف الجرمي للادانة قد ترافق مع استناد الى ادلة كثيرة اخرى وبالتالي لا مجال للاخذ بادلاء المميز، فيرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم الاستماع الى احد الشهود ليس سببا للنقض اذ يدخل في صلاحية محكمة الاساس حق تقدير الاستماع الى الشهادات او عدمه طالما انه لم يقدم احد المتداعين اعتراضا على ذلك، فيرد السبب التمييزي المدلى به.