Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
153/2006
Date
16/05/2006
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع خاصة وانه لم يبين ما هي الوقائع المشوهة، فيرد السبب التمييزي.

ان الاستناد الى العطف الجرمي للادانة قد ترافق مع استناد الى ادلة كثيرة اخرى وبالتالي لا مجال للاخذ بادلاء المميز، فيرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم الاستماع الى احد الشهود ليس سببا للنقض اذ يدخل في صلاحية محكمة الاساس حق تقدير الاستماع الى الشهادات او عدمه طالما انه لم يقدم احد المتداعين اعتراضا على ذلك، فيرد السبب التمييزي المدلى به.