Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/05/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
153/2012
Date
08/05/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفة، غنطوس
Source
Lebanese University

ينقض الحكم المميز القاضي بالزام المتهم بتسليم السلاح الحربي المستعمل في الجريمة تحت طائلة دفع ضعفي ثمنه لتشويهه المضمون الواضح للمستندات سندا للمادة 296 فقرة ح عقوبات لانه ثابت بالمستندات ان المسدس قد ضبط بتاريخ حصول الحادثة.