Court of Cassation, criminal chamber 08/05/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 153/2012
- Date
- 08/05/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفة، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ينقض الحكم المميز القاضي بالزام المتهم بتسليم السلاح الحربي المستعمل في الجريمة تحت طائلة دفع ضعفي ثمنه لتشويهه المضمون الواضح للمستندات سندا للمادة 296 فقرة ح عقوبات لانه ثابت بالمستندات ان المسدس قد ضبط بتاريخ حصول الحادثة.