Civil Court of Appeal 23/10/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1532 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1532/2001
- Date
- 23/10/2001
- President
- ميسم النويري
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
ان المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 المتعلق بالتمثيل التجاري نصت على انه رغم كل اتفاق مخالف تعتبر محكمة محل اقامة الممثّل التجاري والذي يمارس فيه نشاطه مختصة للنظر بالدعوى الناشئة عن عقد التمثيل التجاري، ولهذه القاعدة صفة الالزامية، وتكون للمحاكم اللبنانية الصلاحية للنظر بالدعوى، ويعتبر البند التحكيمي ملغى لمخالفته نصا الزاميا.
نصت المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 على ان عقد التمثيل التجاري يجب ان يكون خطيا ويقصد من توجب توثيق العقد اثباته. وتعتبر الرسائل الخطية التي وجهّها الموكل الى الممثل التجاري وغيره والتي يصرح فيها بوجود عقد التمثيل التجاري الحصري اثباتا على وجود العقد المذكور.
في ما يتعلق بعقد التمثيل التجاري المحدّد المدة، ان انهاء هذا العقد يكون حسب شروطه. ان نص العقد على انهائه بانذار خطي قبل ثلاثة اشهر من مدة انتهائه والمطبّق يكون صحيحا ولا وجود للتعسف في انهاء العقد ولا توجّب للتعويض عن الانهاء اذ تطبّق الفقرة 3 من المادة 4 مرسوم اشتراعي رقم 34/67.
ان انهاء عقد التمثيل التجاري غير المحدّد المدة من قبل الموكّل دون سبب مشروع او خطأ من الوكيل يعتبر فسخا تعسفيا للعقد بحسب الفقرة 2 من المادة 4 مرسوم اشتراعي رقم 34/67.
ان تذرّع الموكّل بان وكيلا آخر يعطي نتيجة افضل في الترويج للبضاعة يعتبر فسخا تعسّفيا يتوجّب التعويض عنه.
لا تعتبر الشركة التي اصبحت الوكيل الحصري الجديد مسؤولة عن فسخ العقد مع الوكيل السابق طالما اثبتت حسن نيتها ولم يثبت تواطؤها مع الوكيل لفسخ العقد.
ان تعدّد الخصوم الخاسرين يجيز للمحكمة توزيع النفقات عليهم بالتساوي او بنسبة مصلحة كل منهم حسب تقدير المحكمة (مادة 541 اصول محاكمات مدنية).