Civil Court of Appeal 19/03/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1532 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1532/2001
- Date
- 19/03/2001
- President
- محمد بشير الدادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت بقبول دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة لأسباب غير أمنية تطبيقا للمادة 10 فقرة و وز من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160 تاريخ 22/7/1999، ولا يبرّر ترك المأجور عدم تزويده بالماء والكهرباء واعتبرته صالحا للسكن بعد ترميمه.