Rulings

Civil Court of Appeal 19/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1532 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1532/2001
Date
19/03/2001
President
محمد بشير الدادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت بقبول دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة لأسباب غير أمنية تطبيقا للمادة 10 فقرة و وز من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160 تاريخ 22/7/1999، ولا يبرّر ترك المأجور عدم تزويده بالماء والكهرباء واعتبرته صالحا للسكن بعد ترميمه.