Rulings

Civil Court of Appeal 23/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1535 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1535/2001
Date
23/10/2001
President
كلود كرم
Members
شكر، سعد
Source
Lebanese University

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور نهائيا بعد قسمة المأجور الى شقتين.

ان ادلاء والدة المستأجر باستمرار اشغالها للمأجور بعد ان ادلت سابقا باقرار غير قضائي بتركها للمأجور المذكور بعد زواج ابنها واستقلاله بالسكن يؤدّي الى اثبات ترك المأجور.

للاقرار الغير القضائي الحجية نفسها التي للاقرار القضائي، المادة 216 اصول المحاكمات المدنية اذا كانت الظروف تثبت حدوثه.