Civil Court of Appeal 23/10/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1535 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1535/2001
- Date
- 23/10/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- شكر، سعد
- Source
- Lebanese University
يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور نهائيا بعد قسمة المأجور الى شقتين.
ان ادلاء والدة المستأجر باستمرار اشغالها للمأجور بعد ان ادلت سابقا باقرار غير قضائي بتركها للمأجور المذكور بعد زواج ابنها واستقلاله بالسكن يؤدّي الى اثبات ترك المأجور.
للاقرار الغير القضائي الحجية نفسها التي للاقرار القضائي، المادة 216 اصول المحاكمات المدنية اذا كانت الظروف تثبت حدوثه.