Civil Court of Appeal 10/10/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1536 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1536/2002
- Date
- 10/10/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر بدعوى اخلاء المأجور لوجود نزاع جدي حول شرعية الاشغال وقضت بفسخه ورد الدعوى.