Civil Court of Appeal 23/10/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1536 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1536/2001
- Date
- 23/10/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- شكر، سعد
- Source
- Lebanese University
تقبل دعوى الايجار لتوافر صفة الادّعاء وفقا للمادة 9 اصول محاكمات مدنية ولصحّة الخصومة، لأن ورثة المالك لهم المصلحة بالمطالبة ببدل الايجار.
ولا يتوجّب بدل الايجار على المستأجر لأنه بعد انتقال المأجور الى ورثة المالك مارس هؤلاء حقّهم بطلب استرداد العقار من شركة سوليدير وفقا للمادة 63 من المرسوم رقم 2236 تاريخ 19-2-1992. ويقتضي توضيح مفهوم عبارة "مالك دون انقطاع" الواردة في هذه المادة.
ولا استمرار لعلاقة التأجير لعدم ثبوت انتفاع المستأجر بالمأجور. كما يسقط باقي بدل الايجار لمرور الزمن.