Rulings

Civil Court of Appeal 23/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1536 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1536/2001
Date
23/10/2001
President
كلود كرم
Members
شكر، سعد
Source
Lebanese University

تقبل دعوى الايجار لتوافر صفة الادّعاء وفقا للمادة 9 اصول محاكمات مدنية ولصحّة الخصومة، لأن ورثة المالك لهم المصلحة بالمطالبة ببدل الايجار.

ولا يتوجّب بدل الايجار على المستأجر لأنه بعد انتقال المأجور الى ورثة المالك مارس هؤلاء حقّهم بطلب استرداد العقار من شركة سوليدير وفقا للمادة 63 من المرسوم رقم 2236 تاريخ 19-2-1992. ويقتضي توضيح مفهوم عبارة "مالك دون انقطاع" الواردة في هذه المادة.

ولا استمرار لعلاقة التأجير لعدم ثبوت انتفاع المستأجر بالمأجور. كما يسقط باقي بدل الايجار لمرور الزمن.