Rulings

Civil Court of Appeal 24/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1539 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1539/2001
Date
24/10/2001
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

تقبل دعاوى اسقاط عقد الايجار لتوافر صفة الادّعاء، لأن المالك له صفة الادّعاء، طالما أنه ثبتت ملكيته لأسهم في المأجور ويحق له اقامة الدعوى للحفاظ على المأجور.

يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92، بسبب ترك المأجور مدّة سنة، وقد ثبت ذلك من خلال تقرير الخبير وافادة الشهود. وان هذا التقرير لم يخالف مبدأ الوجاهية اذ لا ضرورة لوجود المستأجر اثناء معاينة المأجور. وقد ورد في التقرير ان المأجور مقفل ولا مقطوعية للكهرباء. ولدى عودة المستأجر من الخارج لم يشغل المأجور بل أقام في منزل أولاده وأقاربه.