State Council 01/12/2003
شورى حكم رقم : 154 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 154/2003
- Date
- 01/12/2003
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، ونسة
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها خارج المهلة. فالمستدعي يطلب ابطال مرسوم تصديق التخطيط لعدم مراعاته وسائل النشر والاعلان المتعلّقة بمراسيم التخطيط. وإن المرسوم قابل للطعن مباشرة دون حاجة لاستصدار قرار يكون محلا للطعن والمراجعة المقدّمة الى الادارة هي بمثابة مراجعة ادارية ولا تقطع مهلة المراجعة القضائية لانها واردة خارج المهلة وليس من شأنها احياء مهلة قضائية جديدة.