Rulings

State Council 01/12/2003

شورى حكم رقم : 154 /2003

Court
شورى
Number
154/2003
Date
01/12/2003
President
انطوان خير
Members
نصر، ونسة
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها خارج المهلة. فالمستدعي يطلب ابطال مرسوم تصديق التخطيط لعدم مراعاته وسائل النشر والاعلان المتعلّقة بمراسيم التخطيط. وإن المرسوم قابل للطعن مباشرة دون حاجة لاستصدار قرار يكون محلا للطعن والمراجعة المقدّمة الى الادارة هي بمثابة مراجعة ادارية ولا تقطع مهلة المراجعة القضائية لانها واردة خارج المهلة وليس من شأنها احياء مهلة قضائية جديدة.