Court of Cassation, criminal chamber 28/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 154 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 154/2004
- Date
- 28/10/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- الخوري، عبلا
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم ارفاق الاستدعاء التمييزي باشعار دفع التأمين التمييزي و لعدم وجود شهادة فقر حال ،كما نصت المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية ،للاعفاء من التأمين ايضا، مما يؤدي الى القول بالنقص في الشروط الشكلية.