Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 154 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
154/2004
Date
28/10/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الخوري، عبلا
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم ارفاق الاستدعاء التمييزي باشعار دفع التأمين التمييزي و لعدم وجود شهادة فقر حال ،كما نصت المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية ،للاعفاء من التأمين ايضا، مما يؤدي الى القول بالنقص في الشروط الشكلية.