Court of Cassation, criminal chamber 12/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 154 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 154/2004
- Date
- 12/05/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان الاسباب التمييزية المبنية على التطبيق الخاطىء للقانون، ومخالفة القانون، في ما خص قانون العفو رقم 84 تاريخ 26-08-1991 وموضوعه العفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 28 آذار 1991 وعدم الترابط بين الوقائع الواردة في الحكم والنتيجة القانونية، كل هذه الاسباب هي في غير موقعها وفي غير موضعها القانوني، لان الفعل المدعى به والمتمثّل بدخول المنزل عنوة وتحطيم الاثاث والمنقولات، بالاضافة الى سلب الزوجة الحلي والمجوهرات، اذ انه من حيث الرجوع الى القرار المطعون فيه والتحقيقات المواكبة له يتبين ان الافعال لا تندرج ضمن اعتبار الفعل من الجرائم السياسية، وهذا ما استندت اليه المحكمة في اصدارها للقرار المطعون فيه والذي رد الدفع الشكلي، لان الجرم بعيد عن تحقيق المنافع الذاتية والمادية وخصوصا انه يجب ان يكون بعيدا عن الانانية، الامر الذي يؤدي الى رد السبب التمييزي، ويكون ما ذهبت اليه محكمة الجنايات واقعا موقعه القانوني، ويكون بالتالي التمييز مردودا في الاساس.