Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 154 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
154/2004
Date
01/06/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المدلى به والمتعلق بتشويه الوقائع والمستندات بسبب عدم الاخذ ببعض المستندات المقدمة من المستدعي. ان محكمة الاساس غير ملزمة بالاخذ بكافة المستندات بل يعود لها ان تعتمد ما تراه مناسبا دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. لا يؤخذ على المحكمة تبليغ المستندات الى النيابة العامة بل يكفي ابراز هذه المستندات في جلسة علنية. يرد السبب التمييزي.

لا مخالفة للقانون وتحديدا للمادة 236 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وقد تم تبليغ القرار الاتهامي ولائحة شهود الحق العام قبل اصدار القرار. لقد ثبت التبليغ من خلال مضمون وثيقة التبليغ ومحضر الاستجواب التمهيدي.

يرد السبب التمييزي.

ان الادلاء بالسبب التمييزي المبني على الخطأ في التعليل هو في غير محله القانوني والموضوع هو مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة من خلال عدم مناقشة وسائل الاثبات.

ان القرار الاتهامي قد تلي ووضعت اوراق الدعوى قيد المناقشة، وبالتالي تكون المستندات كافة قد تليت. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة.