Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 154 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
154/2005
Date
19/05/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد شوّه الوقائع ومضمون المستندات من خلال اعتباره ان جرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادة 671 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 غير متوافر لانتفاء احد عناصره وهو انذار المدعى عليه بوجوب الدفع.

ان الانذار المذكور يمكن ان يكون من خلال المطالبة الشفهية بالايفاء، وما يثبت حصول المطالبة تلك هو قيام المدعى عليه بالتعهد بالايفاء بعد ان صرف الاموال المسلمة اليه.

ان اعتبار المحكمة ان الانذار، وهو احد عناصر الجرم، غير متوافر، وقضاءها بكف التعقبات يكون مشوها للوقائع ولمضمون المستندات.

يقتضي نقض القرار جزئيا في شقه المدني واعادة المحاكمة.