Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 154 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
154/2003
Date
22/05/2003
President
رالف الرياشي
Members
خضر زنهور، بركان سعد
Source
Lebanese University

ان طلب تعيين المرجع (مادة 335 قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001 يشترط ان تكون احداها صالحة عند وجود اختلاف سلبي بين المحكمتين بشأن الصلاحية يؤدي الى وقف سير العدالة. اما اذا كانت المحكمتان غير صالحتين للنظر بالدعوى، فلا تعود شروط الطلب متوافرة كما هي الحال في القضية الحاضرة حيث اعلنت محكمة الاستئناف الجزائية عدم اختصاصها للنظر بالدعوى الشخصية تبعا لعدم صلاحيتها بالنظر في الدعوى العامة كما قررت محكمة الجنايات عدم صلاحيتها لكون الدعوى العامة لم تعد مطروحة امامها.