State Council 23/12/2002
شورى حكم رقم : 154 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 154/2002
- Date
- 23/12/2002
- President
- محمد حمادة
- Members
- سرحان، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن وزير الأشغال العامة المتضمن ضم عقار الى الأملاك العامة وذلك لأن القرار لم يخالف القانون ولم يتجاوز حد السلطة. وقد توافرت شروط الضم الى الملك العام عملا بأحكام المادة 1 من قانون رقم 89/3 إذ للادارة سلطة استنسابية في ضم الطريق الخاص لأن معاملة الافراز قد نفذت نهائيا.