Rulings

State Council 23/12/2002

شورى حكم رقم : 154 /2002

Court
شورى
Number
154/2002
Date
23/12/2002
President
محمد حمادة
Members
سرحان، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن وزير الأشغال العامة المتضمن ضم عقار الى الأملاك العامة وذلك لأن القرار لم يخالف القانون ولم يتجاوز حد السلطة. وقد توافرت شروط الضم الى الملك العام عملا بأحكام المادة 1 من قانون رقم 89/3 إذ للادارة سلطة استنسابية في ضم الطريق الخاص لأن معاملة الافراز قد نفذت نهائيا.