Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/11/2002

تمييز مدني حكم رقم : 154 /2002

Court
تمييز مدني
Number
154/2002
Date
30/11/2002
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

ان محكمة الاستئناف التي استندت لردها الدعوى المستعجلة على وجود نزاع جدي حول عقد الايجار ولم يثبت توافر هذا النزاع يؤدي الى نقض قرارها. ان عدم اثبات شاغل العقار باي مستند خطي او ايصال لوجود عقد ايجار قانوني يجعل اشغاله دون مسوغ شرعي ويكون للمحكمة ان تحكم بالاخلاء.