Court of Cassation, criminal chamber 08/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 154 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 154/2005
- Date
- 08/06/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان صدور عدة احكام بالحبس دون ان يفصل بينها حكم مبرم هي قابلة للادغام من المحكمة الصادر عنها الحكم الاخير، في حين ان الغرامات لا تدغم بل تجمع، لذلك تطبق العقوبة الاشد.