Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 154 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
154/2006
Date
16/05/2006
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان عدم تلاوة محاضر التحقيق ليس سببا للنقض طالما ان القرار الاتهامي قد تلي وبتلاوته وضعت اوراق الدعوى كافة قيد المناقشة بما في ذلك محاضر التحقيق، فلا اخلال بحق الدفاع. وبناء عليه يرد السبب التمييزي.

خلافا لما يدلي به المميز لا نقص في التعليل في ما يتعلق بالحكم المطعون فيه الذي ادان المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادة 126 من قانون المخدرات اذ انه اظهر عناصر الجرم بوضوح.

ان الاستناد للادانة الى شهادة متهم آخر دون استماعه ليس سببا للنقض اذ ان المتهم المذكور قد توفي واصبح من المستحيل استماعه، وقد ذكرت واقعة الوفاة في الحكم اكثر من مرة.

فيرد السبب التمييزي.

ان الاختلاف في ذكر اسم الشخص الذي استحصل منه المتهم على المخدرات ليس سببا للنقض اذ انه ليس تشويها للوقائع او المستندات طالما تبين بوضوح انه الشخص نفسه، فيرد السبب التمييزي المدلى به.