Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/10/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 154 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
154/2008
Date
09/10/2008
President
سمير عالية
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

لقد قبل التمييز شكلا نظرا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي، وبالتالي توافر الشرط الشكلي الخاص، إذ ان الحكم الابتدائي اعتبر عناصر الجرم غير متوافرة، بينما اعتبر القرار الاستئنافي عناصر الجرم متوافرة، ما يؤدي الى قبول طلب النقض في الشكل.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما يتعلق بالمادة 671 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، هو في غير موقعه القانوني الصحيح، اذ ان محكمة الاساس وبما لها من حق استثبات الادلة على توافر عناصر جرم المادة 671 عقوبات وحقها في اعطاء التكييف القانوني الملائم، قد أكدت توافر عناصر جرم المادة 671، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمضمون الواضح للمستندات، هو في غير موقعه القانوني الصحيح لناحية الوقائع المؤلفة لجرم المادة 671 عقوبات، إذ ان الوقائع ليست وقائع عملية بيع بل هي وقائع تؤلف جرما جزائيا والموضوع ينحصر باعطاء وصف قانوني لهذه الوقائع وبالتالي يكون السبب التمييزي مردودا.