State Council 20/11/2007
شورى حكم رقم : 154 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 154/2007
- Date
- 20/11/2007
- President
- اندره صادر
- Members
- شديد، المجذوب
- Source
- Lebanese University
يقتضي تدوين رجوع المستدعي عن المراجعة. فالمستدعي يطعن في قانونية عمل اداري.
وبما ان النزاع ليس نزاعا بين فرقاء فليس من الضروري اخذ موافقة المستدعى ضده ليقر مجلس الشورى الرجوع عن المراجعة الحاضرة.