Rulings

State Council 20/11/2007

شورى حكم رقم : 154 /2007

Court
شورى
Number
154/2007
Date
20/11/2007
President
اندره صادر
Members
شديد، المجذوب
Source
Lebanese University

يقتضي تدوين رجوع المستدعي عن المراجعة. فالمستدعي يطعن في قانونية عمل اداري.

وبما ان النزاع ليس نزاعا بين فرقاء فليس من الضروري اخذ موافقة المستدعى ضده ليقر مجلس الشورى الرجوع عن المراجعة الحاضرة.