Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/05/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 154 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
154/2013
Date
28/05/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، شربل
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بان الهيئة الاتهامية قد احسنت تطبيق القانون ولم تخطىء في تفسيره باسقاطها الدعوى العامة بمرور الزمن اذ ان الواقعات الجرمية المشكو منها، في حال صحة تحققها، سواء كانت من قبيل الاحتيال او التزوير او استعمال المزور، هي جرائم آنية يبدأ مرور الزمن في شأنها بتاريخ اكتمال عناصرها الجرمية ولا تأثير لتاريخ اكتشاف الافعال موضوع الشكوى على بدء سريان مرور الزمن.