Court of Cassation, criminal chamber 28/05/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 154 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 154/2013
- Date
- 28/05/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، شربل
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بان الهيئة الاتهامية قد احسنت تطبيق القانون ولم تخطىء في تفسيره باسقاطها الدعوى العامة بمرور الزمن اذ ان الواقعات الجرمية المشكو منها، في حال صحة تحققها، سواء كانت من قبيل الاحتيال او التزوير او استعمال المزور، هي جرائم آنية يبدأ مرور الزمن في شأنها بتاريخ اكتمال عناصرها الجرمية ولا تأثير لتاريخ اكتشاف الافعال موضوع الشكوى على بدء سريان مرور الزمن.