Court of Cassation, criminal chamber 08/05/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 154 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 154/2012
- Date
- 08/05/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفة، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يفسخ القرار المستأنف القاضي بسقوط الدعوى العامة بجرم استعمال الشك المزور لعدم مرور الزمن الثلاثي على الجرم لان الشركة المفلسة ما زالت تتمسك بالشك وتطالب قضائيا بقيمته مما يشكل الركن المادي لجرم استعمال المزور.