Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/05/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 154 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
154/2012
Date
08/05/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفة، غنطوس
Source
Lebanese University

يفسخ القرار المستأنف القاضي بسقوط الدعوى العامة بجرم استعمال الشك المزور لعدم مرور الزمن الثلاثي على الجرم لان الشركة المفلسة ما زالت تتمسك بالشك وتطالب قضائيا بقيمته مما يشكل الركن المادي لجرم استعمال المزور.