Civil Court of Appeal 08/10/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 154 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 154/2014
- Date
- 08/10/2014
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية شكلا طلب الادخال المقدم من الجهة المستأنفة سندا للمادة 652 اصول المحاكمات المدنية وذلك لان الشركة المستأنف عليها جلست محل الشركة المطلوب ادخالها في المحاكمة بموجب البيع بالمزاد العلني ولتراجع المستأنفة (المدعية بداية) عن الدعوى بوجهها عبر طلب احلال الشركة المستأنف عليها محلها وبالتالي لم تعد خصما في المحاكمة ولان مفعول التراجع والتنازل عن الاخطاء بحقها يسري امتداده على كافة مراحل الدعوى سندا للمادة 519 اصول المحاكمات المدنية وبالتالي لم يعد جائزا للمستأنفة الرجوع عن هذا التنازل عبر الطلب استئنافا ادخال مجددا المتنازل عن الدعوى بوجهها بداية.
وقبلت شكلا طلب التدخل الاختياري المقدم من شخص خارج الخصومة لوجود مصلحة وصفة لديه بالتدخل باعتباره احد مالكي الاقسام في العقارات التي تمثلها المستأنفة وبالتالي يكون من حقه التدخل في المحاكمة القائمة لتأييد طلبات المستأنفة بوجه المستأنف عليها في موضوع الزامها بتسجيل حق الارتفاق والانتفاع باستعمال المسبح الواقع في عقارها باعتباره يشكل جزءا لا يتجزأ من عقار كانت تملكه الشركة التي اخرجت من المحاكمة.
وفي الاساس ردت المحكمة الدعوى وطلب التدخل سندا للمادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 88/83 التي تنص على ان المقصود بكلمة "عقار" هو العقار الواحد او مجموعة العقارات التي تؤلف وحدة عقارية بحسب احكام قانون البناء. وعليه لا يكون العقار الذي يملكته المستأنف عليها يؤلف وحدة عقارية مع باقي العقارات التي تمثلها المستأنفة حتى يصبح المسبح الواقع في العقار المذكور قسما مشتركا ضمن الوحدة العقارية يخول اصحاب الاقسام في العقارات التي تمثلهم المستأنفة حق استعماله والانتفاع به وذلك لعدم وجود اشارة على صحيفة عقار الجهة المستأنفة تفيد بانه جزء لا يتجزأ من العقارات التي تؤلف وحدة عقارية طالما ان المادة 25 من قانون البناء تشترط للاستفادة من احكام المرسوم الاشتراعي الذي تتسلح به الجهة المستأنفة ان يكون قد دون على الصحائف العينية لكل عقار من العقارات التي تتكون منها مجموعة العقارات المحاذية اشارة تفيد بانها تشكل وحدة عقارية غير قابلة للتجزئة وهو الامر غير المتوفر في القضية الراهنة ذلك ان المالكة الاساسية لمجموعة العقارات لم تدون اشارة على الصحيفة العينية للعقار الذي تملكته المستأنف عليها تفيد بانه يؤلف وحدة عقارية لا تقبل التجزئة مع باقي عقارات المشروع وان تدوين اشارة في نظام ادارة بناء المشروع تقضي بان عقارات المشروع تشكل وحدة عقارية لا تقبل التجزئة لا يحل بتاتا محل ما يفرضه القانون بوجوب تدوين ذلك على كل صحيفة من صحائف العقارات التابعة للمشروع وذلك لان مضمون هكذا اشارة لا يستفاد ضمنا من قيد آخر كقيدها في نظام ادارة بناء المشروع بل يجب ان يكون واضحا لا لبس فيه لا سيما تجاه الغير الذي قد يتملك لاحقا اي عقار من عقارات هذا المشروع. وفي الاصل يخضع قيد الاشارة التي فرضها القانون لموافقة امين السجل العقاري الذي يتحقق قبل ذلك من امكانية وجود حائل قانوني يحول دون امكانية ضم العقارات بعضها ببعض وفقا لصراحة المادة 25 من قانون البناء وان كانت المالكة الاساسية للمشروع اعطت حق ارتفاق تعاقدي مسجل لدى الكاتب العدل يسمح باستعمال احواض السباحة المشيدة على العقار طالما انها لم تنفذ الاجراءات المفروضة قانونا الآيلة لانجاز الوحدة العقارية بين هذا العقار والعقارات التي تمثلها الجهة المستأنفة وعليه لا يمكن لمالكي الاقسام الخاصة في المشروع والتي تمثلهم الجهة المستأنفة الاستفادة والانتفاع بالمسبح المنشأ على العقار الذي تملكته الجهة المستأنف عليها وعليه لا يسري على هذه الاخيرة نظام ادارة البناء طالما ان هذا النظام لا يمكن تسجيله على صحيفة عقارها بعدما تبين عدم وجود وحدة عقارية بين هذا العقار وباقي عقارات المشروع.
Cited