Civil Court of Appeal 10/10/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1540 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1540/2002
- Date
- 10/10/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بعدم قابلية تنفيذ تعهد البائع بتسليم الشقة لان عقد البيع يقع على اسهم في الملكية المشتركة والقول بان هذه الاسهم تمثل قيمة الشقة لا يرتكز الى اساس قانوني. وقضت بالزام البائع بدفع البند الجزائي وردت طلب التعويض الاضافي المستند الى عدم تنفيذ الاتفاق المتعلق بتسليم الشقة.