Rulings

Civil Court of Appeal 10/10/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1540 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1540/2002
Date
10/10/2002
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بعدم قابلية تنفيذ تعهد البائع بتسليم الشقة لان عقد البيع يقع على اسهم في الملكية المشتركة والقول بان هذه الاسهم تمثل قيمة الشقة لا يرتكز الى اساس قانوني. وقضت بالزام البائع بدفع البند الجزائي وردت طلب التعويض الاضافي المستند الى عدم تنفيذ الاتفاق المتعلق بتسليم الشقة.