Rulings

Civil Court of Appeal 24/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1540 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1540/2001
Date
24/10/2001
President
بشير دادنجي
Members
رزق اللّه، سعد
Source
Lebanese University

يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب ترك المأجور أكثر من سنة وفقا للمادة 10 معطوفة على المادة 14 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92. ويعود للقاضي تقدير وسائل الاثبات وتفضيل الوسائل ذات الحجيّة المطلقة على البيانات العادية.

وبما أنه تبيّن من الافادة الرسمية الصادرة من مؤسسة كهرباء لبنان بأن لا مقطوعية كهرباء في المأجور لمدة سنتين، فلا استعمال للمأجور او انتفاع فعليا منه.