Civil Court of Appeal 24/10/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1540 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1540/2001
- Date
- 24/10/2001
- President
- بشير دادنجي
- Members
- رزق اللّه، سعد
- Source
- Lebanese University
يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب ترك المأجور أكثر من سنة وفقا للمادة 10 معطوفة على المادة 14 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92. ويعود للقاضي تقدير وسائل الاثبات وتفضيل الوسائل ذات الحجيّة المطلقة على البيانات العادية.
وبما أنه تبيّن من الافادة الرسمية الصادرة من مؤسسة كهرباء لبنان بأن لا مقطوعية كهرباء في المأجور لمدة سنتين، فلا استعمال للمأجور او انتفاع فعليا منه.