Civil Court of Appeal 24/10/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1542 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1542/2001
- Date
- 24/10/2001
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب اسقاط المحاكمة بعد ثبوت تركها لمدة سنتين ولا يمكن اعتبار هذه المهلة منقطعة بسبب وفاة احد المتداعين لانه قد تم تبليغ ورثته حسب الاصول وتم بعدها تحديد موعد جلسة المحاكمة التي تركت مدة سنتين.