Rulings

Civil Court of Appeal 24/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1542 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1542/2001
Date
24/10/2001
Source
Lebanese University

يقبل طلب اسقاط المحاكمة بعد ثبوت تركها لمدة سنتين ولا يمكن اعتبار هذه المهلة منقطعة بسبب وفاة احد المتداعين لانه قد تم تبليغ ورثته حسب الاصول وتم بعدها تحديد موعد جلسة المحاكمة التي تركت مدة سنتين.