Rulings

Civil Court of Appeal 24/11/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1548 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1548/2001
Date
24/11/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

ان الحكم الابتدائي القاضي باسترداد المأجور للهدم واعادة البناء وتحديد التعويض العادل المستحق للمستأجر وفقا للمادة 8 من قانون الايجارات 160/92، واقع في محله ولا يستوجب الفسخ.

ولا يقبل طلب تعديل التعويض لعدم وجود خطأ في تخمين قيمة المأجور الفعلية. وان تقرير الخبير جاء مطابقا للاسعار الرائجة والنسبة التي اعتمدتها المحكمة جاءت مراعية لحالة الفريقين المادية.