Civil Court of Appeal 24/11/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1548 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1548/2001
- Date
- 24/11/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
ان الحكم الابتدائي القاضي باسترداد المأجور للهدم واعادة البناء وتحديد التعويض العادل المستحق للمستأجر وفقا للمادة 8 من قانون الايجارات 160/92، واقع في محله ولا يستوجب الفسخ.
ولا يقبل طلب تعديل التعويض لعدم وجود خطأ في تخمين قيمة المأجور الفعلية. وان تقرير الخبير جاء مطابقا للاسعار الرائجة والنسبة التي اعتمدتها المحكمة جاءت مراعية لحالة الفريقين المادية.