Rulings

State Council 20/12/2005

شورى حكم رقم : 155 /2005

Court
شورى
Number
155/2005
Date
20/12/2005
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، صفا
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا للقرار الاداري الصادر عن مجلس شورى الدولة لتوافر الشروط القانونية فيها لان توجيه طالب الاعادة مراجعته ضد الجامعة اللبنانية كاف لقبولها حتى ولو اعتبر خطأ انها ممثلة بمدير الفرع وليس برئيسها اذ ان مثل هذا العيب لا يؤدي الى اعتبار الخصومة غير صحيحة طالما ان المراجعة موجهة ضد الشخص المعنوي الصحيح.

ولا يقبل طلب الاعادة للقرار الاداري لعدم توافر السبب القانوني المنصوص عليه في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فليس هناك مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم فلقد بحث في موضوع المراجعة واستند في ردها الى ان امر احتساب علامات الطالب من الامور الفنية التي تعتبر من اختصاص اللجنة الفاحصة ويخضع لتقديرها. واستنادا الى المادة 79 من نظام مجلس شورى الدولة، فالمقرّر يقوم بالتحقيق وتقرير اجراء التحقيقات اللازمة او عدمها ومن ثم للهيئة الحاكمة اصدارها القرار النهائي.