State Council 12/12/2006
شورى حكم رقم : 155 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 155/2006
- Date
- 12/12/2006
- President
- اندره صادر
- Members
- الامين، عيراني
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن الدولة المتضمن رفض دفع التعويض المطالب به للشركة المستدعية نظرا لعدم ثبوت مسؤولية الدولة عن الاضرار المدعى بها.
وقد قامت الدولة بتلزيم شركة مشروع تعزيل وانشاء حيطان على مجرى النهر الكبير الجنوبي. وتم تقديم الكشف بالاشغال المنفذة من قبل الشركة الا ان وزارة المالية رفضت صرف قيمة الكشف ثم عادت واصدرت الحوالة المطلوبة. وقامت الشركة المتعهدة بتوقيف الاعمال لفترة شهرين ونصف وفسخ عقود العمل وتكبدت خسائر واضرار.
وان الشركة اخطأت بتوقفها عن العمل لان دفتر الشروط يمنع على الشركة اي توقف بأي حال من الاحوال فالدولة غير مسؤولة. كما انه لا مجال لتطبيق نظرية فعل السلطان او نظرية الطوارىء غير المنظورة نظرا لعدم توافر شروطها.
وان ارتفاع اسعار البحص والرمل ليس بالحدث الطارىء الذي لا يمكن توقعه.